السيد محمد بحر العلوم
31
بلغة الفقيه
يمضي من أصل الشركة ، والأول أشبه ( 1 ) . وفي كتاب الهبة منه أيضا " : ( السابعة إذا وهب في مرضه المخوف وبرء صحت الهبة ، وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر ) ( 2 ) . وفي كتاب العتق منه أيضا " : ( الحادثة عشرة : العتق في مرض الموت يمضي من الثلث ، وقيل : من الأصل ، والأول مروي ) ( 3 ) . وقال العلامة في التبصرة " الخامس : المريض وتمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه ) ( 4 ) . وقال في وصيته أيضا " : ( وتصرفات المريض من الثلث ، وإن كانت منجزة ، وأما الاقرار : فإن كان متهما " فكذلك وإلا فمن الأصل " ) 5 ) . وقال في ( التحرير ) في كتاب الحجر : ( الرابع عشر : المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله في التبرعات كالهبة والصدقة والعتق ، ولو
--> ( 1 ) راجع : أوائل كتا ب الوقف : ( ج 2 ص 212 ) من نفس الطبعة . ( 2 ) راجع : آخر كتاب الهبات : ( ج 2 ص 232 ) من نفس الطبعة . ( 3 ) راجع : آخر مسألة من الملحقات بالفصل الأول ( ج 3 ص 110 ) من طبع النجف . ( 4 ) راجع : الفصل الثالث من كتاب الديون في الحجر وأسبابه الستة ، وهي : الصغر والجنون والسفه والملك والمرض والفلس . ( 5 ) راجع ذلك في آخريات الفصل الثالث في الوصايا من كتاب الهبات .